ابن نجيم المصري

74

البحر الرائق

الصفة فهو زيادة . والقشف وهو يبوسة الجلد وتشنج في الأعضاء والكي إن كان من داء والا لا كما في الحبشة . والحرن على وجه لا يستفز ولا ينقاد للراكب عند العطف والسير . والجمع عيب وهو أن لا يلين عند اللجام ، وخلل الرأس من العذار ، وبل المخلاة إن نقص وهو أن يسيل لعاب الفرس على وجه يبل المخلاة إذا جعل على رأسه وفيه علفه ، وقيل أن يرميها وهو نوع من الجمع . والغرب في العين وهو ورم في المآقي وربما يسيل منه شئ حتى قال محمد : إنه إذا كان سائلا فصاحبه من أصحاب الاعذار . والشتر عيب وهو انقلاب في الأجفان وبه سمي الأشتر وهو لضعف البصر والحول كذلك . والحوص وهو نوع من الحول ، والقبل في انسان العين ، وإذا كان في جانب فهو الحوص . والظفر وهو بياض يبدو في إنسان العين وكل ذلك لضعف البصر وربما منعه أصلا . والجرب في العين وغيرها لكونه عن داء ، والعزل وهو أن يعزل ذنبه في أحد الجانبين ، والمشش وهو ورم في الدابة له صلابة ، والفحج وهو تباعد ما بين القدمين ، والصكك وهو أن يصكك إحدى ركبتيه على الأخرى ، والحبل في بنات آدم عيب لكونه منقصا بخلافه في البهائم لكونه زيادة ، والقرن عظم في المأتي مانع من الوصول ، والرتق وهو لحم في المأتي ، والعفل وهو أن يكون المأتي منها شبه الكيس لا يلتذ الواطئ بوطئها والكل يخل بالمقصود . والبرص والجذام وهو قيح يوجد تحت الجلد يوجد نتنه من بعيد . والفتق وهو ريح في المثانة وربما يهيج بالمرء فيقتله ولا يكون إلا لداء في الباطن ، والسلعة وهي القروح التي تكون على العين ، وقيل داء في الرأس يتناثر منه شعر الرأس ، وقيل غدة تحت الجلد تدور بين اللحم والجلد ، والدحس وهو ورم يكون في أطراف حافر الفرس والحمار ، والحنف وهو إقبال كل واحد من الابهامين إلى صاحبه وهو ينقص من قوة المشي ، وقيل الأحنف الذي يمشي على ظهر قدميه . والصدف التواه في أصل العنق ، وقيل إقبال إحدى الركبتين إلى الأخرى . والشدق وهو سعة مفرطة في الفم ، والتخنث ، والحمق ، وكونها مغنية ، وشرب الخمر ، وترك الصلاة وغيرها من الذنوب . وكل عيب يتمكن المشتري من إزالته بلا مشقة لا يرده به كإحرام الجارية ونجاسة الثوب . وقلة الاكل في البقرة عيب . ولو اشترى زوجي الخف وأحدهما أضيف من الآخر فإنه خرج عن العادة فله الرد ، وإن كان الخف لا يتسع في اللبس وقد اشتراه له فهو عيب . والتراب في الحنطة الخارج عن العادة عيب فله ردها ، وليس له أن يميز التراب ويرجع بحصته ، ولو خلطه بها بعد التمييز أو انتقص الكيل والوزن بالتنقية امتنع الرد وله النقصان ، وإن وجد الجارية دميمة أو سوداء لا ترد ، وإن كانت محترقة الوجه لا يعرف جمالها وقبحها فله الرد . ولو امتنع الرد رجع بفضل ما بينهما ، ولو اشترى دارا ليس لها مسيل أو أرضا لا شرب لها